ASSOCIATIONMOSTAKBA BILADI |
|||
القانون الاساسيطبقا لمقتضيات الظهير الشريف للحريات العامة رقم 1/58 /376 المؤرخ في جمادى الأولى1378 الموافق ل15 نونبر 1958 و المعمول بمقتضى الظهير الشريف 173/283 المؤرخ ب 10 أبريل المعدل و المكمل للظهير المذكور أعلاه، تم تأسيس جمعية تحمل اسم مستقبل بلادي للأعمال الاجتماعية والتنمية. الباب الأول : اسم الجمعية- مقرها – أهدافها الفصل الأول: الجمعية اجتماعية تحمل اسم: مستقبل بلادي للأعمال الاجتماعية و التنمية الفصل الثاني: يوجد مقر الجمعية بدار الشباب رحال المسكيني – القنيطرة الفصل الثالث: أهداف الجمعية: تهدف الجمعية إلى الرفع من المستوى الاجتماعي، كما أنها تهتم بالجانب التربوي و الثقافيه وكذا بالجانب البيئي ومحاربة الأمية –التنمية البشري* إقامة أنشطة اجتماعية و ثقافية مع مختلف الجمعيات و المؤسسات و الوكالات المحلية والدولية والوطنية * تنظيم ورشات ودورات تكوينية وإعادة تنفيذ المشاريع التنموية و الاجتماعية و الثقافية والبيئية و الإعلامية * تقديم خدمات اجتماعية وبيئية وصحية و ثقافية و تربوية * تكوين الشباب وإقامة أنشطة موجهة لهم * انجاز مشاريع تنموية و اجتماعية بالتعاون مع المجالس المحلية و القروية و المنظمات الحكومية والغير الحكومية الوطنية * و الأجنبية العاملة و المهتمة بمجال العمل الاجتماعي انجاز و تنفيذ مشاريع تنموية اجتماعية عن طريق الشراكة بين الجمعيات و المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية العمومية * و الشبه عمومية و الجماعات المحلية و القطاع الخاص و العام بادل المشاريع و البرامج مع منضمات الغير الحكومية وطنيا و دوليا وإبرام اتفاقيات لدعم عمل الجمعية طبقا لأهدافها و برامجها.* تشجيع ثقافة التضامن و العمل على بلورتها داخل أوساط المجتمع المغربي * تنظيم والمشاركة في المخيمات الوطنية و الدولية داخل المغرب وخارجه * إنشاء مواقع ومنتديات إلكترونية و إصدار مجلات ونشرات إخبارية، تواصلية، تكوينية و موضوعتيه * . المساهمة في الاحتفال بالمناسبات الدينية و الوطنية وكذا الأيام الدولية * تبادل الزيارات والوفود والمشاريع وطنيا ودوليا * تعمل الجمعية على خلق التعايش بين الأفراد و الجماعات باختلاف مذاهبهم وجنسياتهم من خلال التواصل الاجتماعي الباب الثاني : التأسيس
الفصل الرابع: تكتسب العضوية بالجمعية بعد الموافقة على الالتزام و الانضباط لقوانينها و العمل المجاني مع تأدية واجب الانخراط السنوي
الفصل الخامس: تتكون الجمعية من: أعضاء مؤسسين: دائمي العضوية. /* أعضاء عاملين: /* . مستفيدين من برنامج الجمعية + + مكلفين بمهام داخل أجهزة الجمعية. أعضاء شرفيين : الأشخاص الذين يقدمون خدمات للجمعية. /* الفصل السادس: تفقد صفة العضوية بالجمعية لأحد الأسباب الاستقالة بعد قبولها. الإقالة. عدم تجديد الاشتراك السنوي. الفصل السابع: يحدد المكتب قيمة الانخراط السنوي. الفصل الثامن: القانون الأساسي فوق الجميع الفصل التاسع: ينتخب في الجمع العام الرئيس الذي له صلاحية مطلقة فاختيار لائحة أعضاء المكتب. الفصل العاشر: يتكون المكتب من الرئيس و نائبه. المال و نائبه. كاتب عام. مستشارون. الفصل الحادي عشر: يجتمع المكتب اجتماعا دوريا مرة كل 3 أشهر. الفصل الثاني عشر : تتخذ القرارات بموافقة المكتب المسير بقرار الرئيس. الفصل الثالث عشر: يترأس الرئيس الاجتماعات ويمثل الجمعية أمام القضاء، وفي المهمات الإدارية . والمدنية المنوطة بالجمعية و السهر على مصلحتها الفصل الرابع عشر : إذا شغر مقعد من مقاعد المكتب ،ولتعويض الخصاصة بين الجمعين العاديين يتم بقرار من الرئيس إسناد المنصب الشاغر لأحد أعضاء المكتب الفصل الخامس عشر: يخص النيابة الإدارية و مهمة الكاتب العام في حالة غياب أو استقالة الرئيس و أمين المال يتمتع نوابهما بجميع صلاحيتهما يكلف الكاتب العام تحرير الاستدعاءات.+ محاضر الاجتماعات+ أوراق الضبط والمراسلات. + إعداد التقرير الأدبي. + الفصل السادس عشر: يسهر الرئيس و أمين المال على تسير حسابات الجمعية بحيث يضبطا مداخيل ومصاريف الجمعية في سجلات خاصة. + يكلفا بتسيير الحساب البنكي أو البريدي باسم الجمعية. + يحرر الشيكات البنكية أو البريدية الرئيس و أمين المال. + الفصل السابع عشر: تمول الجمعية من: * واجب الانخراط. * التبرعات . * المساعدات الممنوحة من الدولة و الهيئات و المنضمات الوطنية و الدولية . * وهيابات الجمارك ... الفصل الثامن عشر: لا يمكن حل الجمعية إلا بقرار الجمع العام وفقط بعد موافقة الرئيس ، وبعد تصفية أمولها لفائدة جمعية أخرى لها نفس الأهداف، وينتخب عضو لتنفيذ قرار الحل |
|||